أبوسليمان
09/01/2002, 01:36 PM
هذه بعض المسائل الفقهية اختصرتها من كتاب(الشرح الممتع على زاد المستقنع)للشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - مع العلم بأني اقتصرت على ما رجحه الشيخ فقط لعدم الإطالة.
المسألة الأولى:
الصلاة عمود الإسلام فمن تركها فقد كفر ويجب أن تصلى جماعة.
المسألة الثانية:
لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر.
المسألة الثالثة:
يسن للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية من حين خروجه من البلد مسافراً حتى يرجع ولو طال سفره.
المسألة الرابعة:
الجمع للمسافر جائز لكنه في حق السائر مستحب وفي حق النازل جائز غير مستحب إن جمع فلا بأس وإن ترك فهو أفضل.
المسألة الخامسة:
لا يبدأ المسافر بالجمع أو القصر إلا بعد خروجه من البلد ومحطات الوقود المنعزلة عن البلد تعتبر خارج البلد.
المسألة السادسة:
لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ.
المسألة السابعة:
لا يصح التيمم إلا في حالة فقد الماء أو العجز عن استعماله ومن وجد ماء ولو قليلاً زائداً عن حاجة الشرب وجب عليه الوضوء منه.
المسألة الثامنة:
بعد قضاء الحاجة يجب الاستنجاء بالماء الطاهر أو الاستجمار بالحجر أو المناديل الطاهرة ونحوها بثلاث مسحات كافية أو أكثر إن لزم الأمر.
المسألة التاسعة:
لا يجوز استقبال القبلة أواستدبارها حال قضاء الحاجة خارج البنيان (في الصحراء مثلاً).
المسألة العاشرة:
يكره البول في الشقوق أو الجحور والكلام حال قضاء الحاجة.
المسألة الحادية عشرة:
قال صلى الله عليه وسلم ((اتقو الملاعن الثلاث , البراز في الموارد , وقاعرة الطريق , والضل)).
المسألة الثانية عشرة:
لا تصلي السنن الرواتب في السفر ماعدا ركعتي الفجر.
المسألة الثالثة عشرة:
يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن يبدأ من أول مسحة بعد الحدث وينتهي المسح بانتهاء المدة المحددة , 72 ساعة.
المسألة الرابعة عشرة:
الأذان والإقامة واجبان على المقيمين والمسافرين.
المسألة الخامسة عشرة:
يجوز الأفطار في نهار رمضان للمسافر.
المسألة السادسة عشرة:
يجب تحري القبلة للصلاة وذلك من خلال استخدام جهاز تحديد الواقع بإدخال إحداثيات القبلة وهي:
شمال N 21 25 154 شرقE 39 49 565 .
مع تحيات أخوكم
أبـوســلــيـمـان
المسألة الأولى:
الصلاة عمود الإسلام فمن تركها فقد كفر ويجب أن تصلى جماعة.
المسألة الثانية:
لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر.
المسألة الثالثة:
يسن للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية من حين خروجه من البلد مسافراً حتى يرجع ولو طال سفره.
المسألة الرابعة:
الجمع للمسافر جائز لكنه في حق السائر مستحب وفي حق النازل جائز غير مستحب إن جمع فلا بأس وإن ترك فهو أفضل.
المسألة الخامسة:
لا يبدأ المسافر بالجمع أو القصر إلا بعد خروجه من البلد ومحطات الوقود المنعزلة عن البلد تعتبر خارج البلد.
المسألة السادسة:
لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ.
المسألة السابعة:
لا يصح التيمم إلا في حالة فقد الماء أو العجز عن استعماله ومن وجد ماء ولو قليلاً زائداً عن حاجة الشرب وجب عليه الوضوء منه.
المسألة الثامنة:
بعد قضاء الحاجة يجب الاستنجاء بالماء الطاهر أو الاستجمار بالحجر أو المناديل الطاهرة ونحوها بثلاث مسحات كافية أو أكثر إن لزم الأمر.
المسألة التاسعة:
لا يجوز استقبال القبلة أواستدبارها حال قضاء الحاجة خارج البنيان (في الصحراء مثلاً).
المسألة العاشرة:
يكره البول في الشقوق أو الجحور والكلام حال قضاء الحاجة.
المسألة الحادية عشرة:
قال صلى الله عليه وسلم ((اتقو الملاعن الثلاث , البراز في الموارد , وقاعرة الطريق , والضل)).
المسألة الثانية عشرة:
لا تصلي السنن الرواتب في السفر ماعدا ركعتي الفجر.
المسألة الثالثة عشرة:
يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن يبدأ من أول مسحة بعد الحدث وينتهي المسح بانتهاء المدة المحددة , 72 ساعة.
المسألة الرابعة عشرة:
الأذان والإقامة واجبان على المقيمين والمسافرين.
المسألة الخامسة عشرة:
يجوز الأفطار في نهار رمضان للمسافر.
المسألة السادسة عشرة:
يجب تحري القبلة للصلاة وذلك من خلال استخدام جهاز تحديد الواقع بإدخال إحداثيات القبلة وهي:
شمال N 21 25 154 شرقE 39 49 565 .
مع تحيات أخوكم
أبـوســلــيـمـان