القارمن
31/10/2006, 12:39 PM
اجاب عنها فضيلة الشيخ : محمد العثيمين رحمه الله
السؤال: بارك الله فيكم شيخ محمد نختم هذا اللقاء بسؤال لمستمعة من الرياض تقول ما حكم تحويل المرأة رداءها في صلاة الاستسقاء وهل هي مثل الرجل في الحكم أم أنه لا يجوز أن تحول رداءها علما بأنها تتكشف عند تحويلها هذا الرداء وهذا هو الملاحظ فأرجو منكم الإفادة؟ الجواب
الشيخ: إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها الرداء في الاستسقاء والرجال ينظرون إليها فإنها لا تفعل لأن قلب الرداء غاية ما فيه أنه سنة والتكشف أمام الرجال فتنة وأما إذا كانت لا تتكشف فالظاهر لي أن حكمها حكم الرجل لأن هذا هو الأصل أن يتساوى الرجال والنساء فى الأحكام إلا ما دل الدليل في الاختلاف بينهما
السؤال: أثابكم الله أيضاً السؤال الثاني في رسالة المستمعة تقول فيه إذا جاء المصلي إلى صلاة الاستسقاء ووجد الإمام يخطب بعد الصلاة فهل يصلي ركعتي الاستسقاء أم يجلس وهل تسقط عنه إذا فاتته أو يقضيها ومتى يقضيها وكذلك في صلاة العيد؟ الجواب
الشيخ: إذا جاء الإنسان إلى صلاة العيد أو إلى صلاة الاستسقاء والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لأن مصلى العيد مسجد كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله وكما هو ظاهر السنة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجنّ لصلاة العيد وأمر الحيّض أن يعتزلنّ المصلى وهذا يدل على أن مصلى العيد له أحكام المساجد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فإذا دخلت المسجد مسجد العيد والإمام يخطب في يوم العيد أو في يوم الاستسقاء فلا تجلس حتى تصلي ركعتين وإذا نويت بها قضاء صلاة العيد فإنك تكبر تكبيرات العيد وكذلك إذا نويت بها قضاء صلاة الاستسقاء فإنك تكبر لأن سنة صلاة الاستسقاء كسنة صلاة العيد.
السؤال: أحسن الله إليكم يقول السائل خطبة الاستسقاء هل هي قبل الصلاة أم بعد ذلك وهل يلزم أن تكون خطبتين الجواب
الشيخ: الاستسقاء يفعل كصلاة العيد تماماً فإذا حضر الإمام صلى وإذا فرغ خطب خطبة واحدة بدون زيادة يدعو الله تبارك وتعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن لم يعرفه دعى الله بدعائه الذي يعرفه اللهم أغثنا اللهم أسقنا الغيث وما أشبهها والمهم أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد ركعتان بالتكبيرات الزوائد وما بقي من صفة الصلاة وخطبة واحدة بعد الصلاة.
السؤال: بارك الله فيكم شيخ محمد نختم هذا اللقاء بسؤال لمستمعة من الرياض تقول ما حكم تحويل المرأة رداءها في صلاة الاستسقاء وهل هي مثل الرجل في الحكم أم أنه لا يجوز أن تحول رداءها علما بأنها تتكشف عند تحويلها هذا الرداء وهذا هو الملاحظ فأرجو منكم الإفادة؟ الجواب
الشيخ: إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها الرداء في الاستسقاء والرجال ينظرون إليها فإنها لا تفعل لأن قلب الرداء غاية ما فيه أنه سنة والتكشف أمام الرجال فتنة وأما إذا كانت لا تتكشف فالظاهر لي أن حكمها حكم الرجل لأن هذا هو الأصل أن يتساوى الرجال والنساء فى الأحكام إلا ما دل الدليل في الاختلاف بينهما
السؤال: أثابكم الله أيضاً السؤال الثاني في رسالة المستمعة تقول فيه إذا جاء المصلي إلى صلاة الاستسقاء ووجد الإمام يخطب بعد الصلاة فهل يصلي ركعتي الاستسقاء أم يجلس وهل تسقط عنه إذا فاتته أو يقضيها ومتى يقضيها وكذلك في صلاة العيد؟ الجواب
الشيخ: إذا جاء الإنسان إلى صلاة العيد أو إلى صلاة الاستسقاء والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لأن مصلى العيد مسجد كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله وكما هو ظاهر السنة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجنّ لصلاة العيد وأمر الحيّض أن يعتزلنّ المصلى وهذا يدل على أن مصلى العيد له أحكام المساجد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فإذا دخلت المسجد مسجد العيد والإمام يخطب في يوم العيد أو في يوم الاستسقاء فلا تجلس حتى تصلي ركعتين وإذا نويت بها قضاء صلاة العيد فإنك تكبر تكبيرات العيد وكذلك إذا نويت بها قضاء صلاة الاستسقاء فإنك تكبر لأن سنة صلاة الاستسقاء كسنة صلاة العيد.
السؤال: أحسن الله إليكم يقول السائل خطبة الاستسقاء هل هي قبل الصلاة أم بعد ذلك وهل يلزم أن تكون خطبتين الجواب
الشيخ: الاستسقاء يفعل كصلاة العيد تماماً فإذا حضر الإمام صلى وإذا فرغ خطب خطبة واحدة بدون زيادة يدعو الله تبارك وتعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن لم يعرفه دعى الله بدعائه الذي يعرفه اللهم أغثنا اللهم أسقنا الغيث وما أشبهها والمهم أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد ركعتان بالتكبيرات الزوائد وما بقي من صفة الصلاة وخطبة واحدة بعد الصلاة.